الإمام أحمد المرتضى

111

شرح الأزهار

القبض ( 1 ) فيفسد ) العقد إذا كان التبرئ شرطا مقارنا للعقد . ( فصل ) في بيان الوجوه التي يبطل بها الرد ويستحق الأرش قال عليلم وقد أوضحناها بقولنا ( ويستحق ( 2 ) الأرش لا الرد إلا بالرضاء ) ( 3 ) بأحد أربعة وجوه الأول ( بتلفه ( 4 ) أو بعضه في يده ) ( 5 ) فإذا تلف المبيع المعيب في يد المشتري أو بعضه لم يكن له فسخه بالعيب لكن له المطالبة بالأرش وذلك كمن اشترى طعاما فأكله أو أكل بعضه قبل العلم ( 6 ) بالعيب وكذا لو كان المبيع عبدا فقتله ( 7 ) هو أو غيره ( 8 ) فإنه يرجع بالأرش عند م وقال ط لا يرجع بالأرش إذا كان هو القاتل قيل ح والعلة انه يجعل ذلك عقوبة له فيكون ذلك في العمد لا في الخطأ ( 9 ) وقيل ف لأنه قرره في ملكه فلا فرق بين العمد والخطأ حينئذ وقال أبوع إذا قتله غير المشتري فاعتاض المشتري من الجاني قبل أن يأخذ الأرش من البائع سقط الأرش قيل ع والصحيح قول م بالله قال مولانا عليه السلام وهو الذي اخترناه في الأزهار لأنا أدخلناه في عموم اللفظ ( ولو ) تلف المبيع ( بعد امتناع البائع عن القبض ( 10 ) للفسخ بالعيب ( أو ) عن ( القبول مع ) ( 11 ) وقوع ( التخلية ) بينه وبينه فإنه يتلف من مال المشتري ( 12 ) ويرجع بالأرش فقط فأما لو قال المشتري قد رددت عليك فقال البائع قبلت وحصلت التخلية ( 13 )