الإمام أحمد المرتضى
104
شرح الأزهار
يكن الولي قد أمضا أو فسخ ( 1 ) وقيل ح لا ينتقل عن الولي ( و ) اعلم أن شرط الخيار ( يلغو ( 2 ) في النكاح والطلاق والوقف ( 3 ) والعتاق ) ( 4 ) بمعنى أنه لو شرط الخيار في هذه كان الشرط لغوا وصحت من دونه ( و ) هذا الشرط ( يبطل الصرف ( 5 ) والسلم ) إذا دخل فيهما ( إن لم يبطل ) الخيار في المجلس ) ( 6 ) فأما إذا أبطله في المجلس من شرطه وكان إبطاله قبل أن يتفرقا صح العقد ( والشفعة ) ( 7 ) أيضا تبطل بشرط الخيار ولو أبطله في المجلس لان شرط الخيار كالاشتغال بغيرها بعد العلم بها ( 8 ) * ( فصل ) * في ذكر خيار العيب وشروطه وأحكامه ( و ) اعلم أن ( ما ) يرد به المبيع من العيب هو ما جمع شروطا ثلاثة الأول أن يكون قد ( ثبت ( 9 ) أو حدث في المبيع ( 10 ) قبل القبض ) فلو حدث مع المشتري بعد قبضه ولم يكن قد حدث مع البائع قبل العقد ولا قبل القبض لم يصح الرد به بلى خلاف ( و ) الثاني أن لا يكون قد زال عن المبيع بل ( بقي ) فيه مع المشتري ( أو ) كان قد زال عند القبض لكنه ( عاد مع المشتري ) كالصرع والإباق ( 11 ) ونحوهما ( 12 ) مما يأتي ويزول ثم يعود ( 13 ) فأما لو قبضه وذلك العيب زائل ولم يعد مع المشتري لم يكن له رده به ( 14 ) حتى يعود لاحتمال أن يستمر زواله ( 15 ) ( و ) الثالث أن يكون قد ( شهد عدلان ( 16 )