الإمام أحمد المرتضى

101

شرح الأزهار

ليعرف ما يدفع فيه وما أشبه ذلك ( 1 ) فإنه لا يبطل به خياره فأما ما عرف انه لا يفعله المشتري للتعرف ( كالتقبيل ( 2 ) والشفع ) ( 3 ) يعني لو قيل الجارية المشتراة ( 4 ) بخيار أو بيع إلى جنبه مبيع فشفع به المشتري فهذا تصرف غير تعرف قطعا فيبطل به الخيار وقال زيد بن علي التقبيل لا يقطع الخيار ( والتأجير ) ( 5 ) كالشفع في أنه تصرف لنفسه ( ولو ) أجره البائع ( إلى المشتري ) ( 6 ) بعد أن كان البائع له الخيار فإن تأجيره إياه من المشتري يبطل خياره بمعنى ان التأجير منه فسخ لذلك ( 7 ) البيع وكذا لو أعاره أو وهبه ( 8 ) أو استعمله لنفسه فإنه فسخ للبيع ( غالبا ) احترازا من صورة وهي ان يشتريه المشتري مسلوب المنافع مدة معلومة ثم يؤجر البائع ( 9 ) من المشتري أو غيره تلك المنافع المستثناة فإن ذلك لا يبطل به الخيار ( 10 ) ( و ) الرابع انه إذا سكت من له الخيار عند أن تنقضي مدة الخيار ولم يفسخ ( 11 ) من فوره بطل خياره ( بسكوته لتمام المدة ) ( 12 ) إذا كان عند انقضائها ( 13 ) ( عاقلا ) فأما لو انقضت وهو نائم ( 14 ) أو مجنون أو مغمى عليه في تلك الحال لم يبطل خياره وفي السكران ( 15 ) الخلاف المتقدم ( ولو )