الإمام أحمد المرتضى
82
شرح الأزهار
احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك ( قبل كمال السعي ( 1 ) الأول ) فاما بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وإنما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الأول لجواز كونه قارنا ( 2 ) ( ويجزيه للفرض ( 3 ) ما التبس نوعه ) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن التبس عليه هل جعله قارنا ( 4 ) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لا عينه فإنه يفعل في أعمال الحج ما تقدم فيمن نسي ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام ( 5 ) و ( لا ) يجزيه عن حجة الاسلام ما التبس ( بالنفل والنذر ) مثال الالتباس بالنذر أن يكون ناذرا بحجة فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر أم حجة الاسلام ( 6 ) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما عقد احرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فإنه في هاتين الصورتين لا يجزيه ( 7 ) عن فريضة الاسلام ( 8 ) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر ( 9 ) والبستي يجزيه لهما ( 10 ) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتي على المذهب انه لا يجزى لأيهما ( 11 ) أما لو نواه للفرض وعليه نذر وحجة الاسلام قال في الياقوتة فإنه ينصرف إلى حجة الاسلام