الإمام أحمد المرتضى
64
شرح الأزهار
له كسوته ( 1 ) وخادمه منزله ( 2 ) مهما لم يستغن عنه واستثنى لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاثه مدة ( 3 ) يمكن رجوعه في قدرها بعد أن قضا حجه قال في شرح الإبانة ونعني بالعول الزوجات والأولاد الصغار ( 4 ) والأبوان ( 5 ) لا من عداهم قيل ( 6 ) الا أن يكون القريب زمنا ( 7 ) فهذه الأمور لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زاد ( 8 ) للحج وإنما يجب على من كان يملك فاضلا عن هذه المستثنيات كفايته ( للذهاب ) والكفاية المعتبرة في الحج ثلاثة أركان أيضا الأول ان يملك ( متاعا ) وافرا في طريقه والمعتبر بما يعتاده مثله من النفقة في الاسفار ( 9 ) فإن لم يجدها سقط عنه الحج ( و ) والركن الثاني ان يجد ( رحلا ( 10 ) دأبة سفينة ملكا أو مستكرا إذا كان بينه وبين مكة بريدا ( 11 ) فصاعدا قال في الانتصار أو كان زمنا ( 12 ) لا يستطيع قطع المسافة القريبة ( 13 ) الا براحلة فإن لم يجد الذي