الإمام أحمد المرتضى

59

شرح الأزهار

ان لا تحجوا والاجماع فيه طاهر ( فصل ) ( إنما يصح من مكلف ) فلا يصح من المجنون ( 1 ) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد أن قد أحرم ( 2 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبي حتى يبلغ ( حر ( 3 ) ) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ( مسلم ) فلا يصح من كافر ( 4 ) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج ( بنفسه ) فلا يصح أن يحج عنه غيره ( ويستنيب ( 5 ) ) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان ( لعذر ( مأيوس ( 6 ) ) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ( 7 ) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه ( 8 ) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح ( 9 ) ولو أيس ( 10 ) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال أبوح وابني الهادي بل يجزيه ( و ) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان ( يعيد ) الحج