الإمام أحمد المرتضى

57

شرح الأزهار

فان شئت فصومي وان شئت فأفطري ( 1 ) وفى الزوائد للناصر أنه إذا نوى قبل الفجر فله ان يضرب قبله لا بعده ( 2 ) وان نوى بعده فله ان يضرب إلى الزوال ( لا القاضي ( 4 ) ) أي إذا كان الصوم عن قضاء رمضان أو نذر معين أو غير معين ( 5 ) وقد نوى من الليل فليس بأمير نفسه ( فيأثم ( 6 ) ) ان أفطر ( الا لعذر ) يبيح الافطار كالسفر ( وتلتمس ( 7 ) ) ليلة ( القدر في تسع