الإمام أحمد المرتضى

52

شرح الأزهار

فحاضت في النهار ( 1 ) استأنفتهما جميعا ( وندب فيه ملازمة ( 2 ) الذكر ) لله تعالى ويكره للمعتكف الاشتغال بما لا قربة فيه سيما البيع والشراء لما ورد فيه من النهى في المسجد والكلام المباح ( فصل ) في صوم التطوع عموما وخصوصا واعلم أنه لا خلاف انه يستحب التطوع بالصوم واختلف الناس في صوم الدهر كله فعندنا ان ذلك مندوب * قال عليه السلام وقد أوضحناه بقولنا ( وندب صوم ( 3 ) ) الدهر كله ( غير ) أيام ( العيدين والتشريق ) لورود النهى ( 4 ) في هذه الأيام وفى شرح الإبانة للناصر انه يكره وقالت الإمامية انه يحرم ( 5 ) * نعم وإنما يستحب التطوع بالصوم ( لمن لا يضعف به ( 6 ) عن واجب ) فأما من يضعف بالصوم عن القيام ببعض الواجبات ( 7 ) فإنه لا يندب في حقه بل يكره ( 8 ) * قال عليه السلام وفي الدهر شهور وأيام مخصوصة وردت آثار بفضل صيامها ولهذا قلنا ( سيما رجب ( 9 ) ) لقوله صلى الله عليه وآله من صام يوما من رجب فكأنما صام سنة ( 10 ) يعنى