الإمام أحمد المرتضى

44

شرح الأزهار

أو أكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه ( وأقله يوم ) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون ( 1 ) يوم عندنا ( 2 ) وح ( و ) الرابع ( ترك الوطئ ( 3 ) ) للنساء ( 4 ) وغيرهن ( 5 ) وما في حكمه من الامناء لشهوة في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما ( 6 ) وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم والليلة التي قبله ( 7 ) ( والأيام في نذره تتبع ( 8 ) الليالي ) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين ( و ) كذا في ( العكس ) وهوان يندر ؟ باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين ( 9 ) ( الا الفرد ( 10 ) ) فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره ( 11 ) لان من شرطه الصوم ولا صوم في الليل ( ويصح استثناء جميع ( 12 ) الليالي من الأيام ) نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الأيام دون الاستثناء الليالي ( لا العكس ) وهو أن