الإمام أحمد المرتضى

35

شرح الأزهار

العيدين ( 1 ) و ) أيام ( التشريق ) فان النذر بصيامها لا ينعقد فيصوم أياما ( غيرها قدرها ) لان الصيام فيها لا يجوز ولا يجزى عندنا * وقال م بالله ان صومها يجوز ويجزي ومثله عن محمد بن يحيى * وقال الناصر وش ان النذر بصيامها لا ينعقد ( ومتى تعين ) على الناذر وجوب صيام ( ما هو فيه ) نحو ان ينذر بصيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم يوم الجمعة مثلا ( أتمه ( 2 ) أي أتم ( 3 ) صيامه ( ان أمكن ( 4 ) ) صيامه عن ذلك النذر بان لم يكن قد اكل في ذلك اليوم ولم ينو ( 5 ) صيامه عن واجب كرمضان فإذا كان كذلك لزمه ان يتم صيامه عن نذره ( 6 ) لأنه قد تعين ( وا ) ن ( لا ) يمكنه إتمامه ( 7 ) بأن يكون قد أفطر ( 8 ) أو نوى صيامه عن واجب لزمه ( قضاء ما يصح ( 9 ) منه فيه الانشاء ) فقط وصورة ذلك أن يقدم في ذلك اليوم قبل أن يأكل فيه ( 10 ) شيئا فإنه يصح منه فيه انشاء الصوم لأنه لما يأكل في نهاره ( 11 ) شيئا فمهما لم يصم في هذه الحال لزمه قضاؤه وكذا ان قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم تطوعا فإنه قد انكشف وجوبه بقدوم الغائب فيلزمه أن ينويه عن الواجب دون التطوع فإن لم يفعل لزمه ؟ قضاؤه ( 12 ) لأنه كان يصح منه فيه الانشاء أما لو قدم وقد نوى صيام ذلك اليوم عن واجب من رمضان أو غيره ( 13 ) فإنه في هذه الحال لا يلزمه صيامه عن النذر لأنه قد تعذر ذلك بتعيين وجوب صومه لسبب آخر ولا يمكن الجمع بين