الإمام أحمد المرتضى

3

شرح الأزهار

الصيد وصوم المحرم فدية لما يمنع منه الاحرام وتدعو ( 1 ) الضرورة إليه فهذه الثمانية واجبة والتاسع صوم التطوع وسيأتي تفصيله ( ومنها ) أي ومن أنواع الصوم العشرة صوم ( رمضان ( 2 ) وهو واجب ( فصل ) ( يجب ( 3 ) على كل مكلف ) وهو البالغ العاقل ( مسلم ) احتراز من الكافر فإنه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله وهو على كفره وإن كان مخاطبا بالشرعيات ( 4 ) في الأصح خلاف ح فمتى كان الشخص مكلفا مسلما وجب عليه ( الصوم ) أي صوم رمضان ( والافطار ( 5 ) ) في أول شوال عند حصول أحد خمسة أسباب ( الأول ) قوله ( لرؤية الهلال ( 6 ) ) أي هلال رمضان في الصوم وهلال شوال في الافطار فإذا رأى الشخص بنفسه الهلال وجب عليه الصوم والافطار فان رآه ( 7 ) بعد الزوال فهو للشهر المستقبل بلا خلاف