الإمام أحمد المرتضى
13
شرح الأزهار
صومه هذه الصور الثلاث ( 1 ) وهي موافقته لرمضان أو بعده مما له صومه أو التبس ( 2 ) لم يعتد به وذلك في صورتين * أحداهما * أن ينكشف ( 3 ) انه وقع قبل رمضان ( 4 ) فإنه لا يجزيه ( 5 ) * والثانية ان ينكشف انه بعده لكن صادف اليوم الذي لا يجوز صيامه ( 6 ) فإنه لا يعتد به أيضا ( 7 ) ( ويجب ) على الصائم ( التحري ( 8 ) ) إذا شك ( 9 ) ( في الغروب ) أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس بل يؤخر الافطار حتى يتيقن ( 10 ) غروبها فإذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له ان افطاره كان بعد غروبها فسد صومه لأنه على يقين من النهار * تنبيه الأولى ( 11 ) للصائم تقديم الافطار على الصلاة إذا خشي ان يشغله الجوع ( 12 ) فإن لم يخش فمفهوم كلام القاسم عليه السلام ان تقديم الصلاة أولى * وقال أحمد بن يحيى مخير * قال مولانا عليه السلام وإذا أمكن تعجيل الافطار بشئ يسير ( 13 ) لا يشغل عن أول الوقت فذلك مستحب لورود الآثار في تعجيل الافطار كقوله صلى الله عليه وآله أحب