الإمام أحمد المرتضى

109

شرح الأزهار

فلو ترك شوطا ( 1 ) لزمته صدقة مدان وان ترك شوطين فصدقتان وان ترك ثلاثة فثلاث إلى الرابع ولزم الدم ( ثم ) إذا فرغ من الأشواط السبعة وجب عليه عندنا ( ركعتان ( 2 ) ) ويستحب عندنا أن يصليهما ( خلف مقام إبراهيم ( 3 ) عليه السلام ) وقال ش في أحد قوليه وأبو جعفر أنهما مستحبتان وهو الذي حصله م بالله وقال ك من صلاهما في غير المقام أعاد وإن رجع إلى بيته جبر بدم ( نعم ) ويستحب ان يقرأ مع الفاتحة في الأولى سورة الكافرين وفى الثانية الاخلاص ( فان نسي ( 4 ) ) الركعتين ( فحيث ذكر ( 5 ) ) يصليهما وجوبا ( قيل س ) وإنما يصليهما إذا ذكرهما في يوم ( من أيام التشريق ) لأنها آخر وقتها فان خرجت أيام التشريق قبل أن يذكرهما لم يجب عليه صلاتهما لان وجوبهما مختلف فيه والواجب المختلف فيه إذا ترك نسيانا حتى مضى وقته لم يجب قضاه وقيل ع لا وقت لهما وهو المختار في الكتاب فيؤديهما حيث ذكر ولو بعد خروج أيام التشريق ( وندب ) في جملة الطواف وبعده أمور تسعة الأول ( الرمل ( 6 ) )