الإمام أحمد المرتضى
105
شرح الأزهار
( فيهدى بها ) أي ان شاء اشترى بقدرها هديا فأهداه ( أو يطعم ( 1 ) ) المساكين قدر ما لزمه من قيمة ذلك فهو مخير بين هذين الامرين ( ويلزم الصغير ( 2 ) ) والمجنون قيمة صيد الحرم وشجره إذا جنى على شئ من ذلك لان الجناية تلزم غير المكلف ( وتسقط ( 3 ) ) قيمة الشجرة إذا قلعها ( بالاصلاح ( 4 ) ) لها بأن يردها إلى الحرم ويغرسها فيه ويسقيها حتى تصلح وهكذا لو أخذ الصيد الذي وكره ( 5 ) في الحرم فأزال ريشه فان قيمته تسقط بأن مانه حتى صلح ريشه وأرسله وهل يلزمه أن يتصدق لايلامه كالمحرم قال عليه السلام الأقرب أنه لا يلزمه ( 6 ) كمن آلم ملك الغير بما لا ينقص قيمته ( و ) الحرمان إذا ذبح ( صيدهما ) فهو ( ميتة ( 7 ) ) فلا تأثير لتذكيته فيحرم على الذابح وغيره ( وكذا ) ما قتل ( المحرم ( 8 ) من الصيد فميتة ولو ذكاه ( و ) لكن تحريمه ( في حق الفاعل ( 9 ) أشد ( 10 ) ) في الصورتين ( 11 ) معا * النسك ( الثاني ) من مناسك الحج العشرة هو ( طواف ( 12 ) القدوم ) فإنه واجب على ما حصله الاخوان وأبوع وهو قول ك وعند أبي ح أنه سنة وعند ش انه ليس بسنة وانه كتحية