الإمام أحمد المرتضى

100

شرح الأزهار

في فصل افساد الاحرام ( و ) عدل ( البقرة سبعون ) يوما يصومها أو سبعون مسكينا يطعمهم ( والشاة ( 1 ) عشرة ) كذلك ( و ) إذا كان الصيد مملوكا لرجل فاحرم الرجل ( 2 ) فإنه ( يخرج عن ( 3 ) ملك المحرم ( 4 ) ) حال احرامه عندنا ( حتى يحل ) من احرامه فيرجع في ملكه لأنه يبقى له فيه حق يرجع به إلى ملكه دون غيره فلوا أخذه آخذ غير محرم قبل أن يحل مالكه الأول من احرامه ( 5 ) جاز ذلك فان حل مالكه الأول احرامه قبل أن يتلفه ( 6 ) الآخذ له رجع إلى ملكه لان له فيه حقا يعيده في ملكه وان أتلفه ( 7 ) الاخذ قبل احلال الأول فلا ضمان عليه ( 8 ) وعند أبي ح وش لا يخرج عن ملكه إذا كان في منزله ( وما لزم عبدا اذن ( 9 ) ) له ( بالاحرام ) من جزاء أو كفارة أو فدية ( 10 ) قال في الانتصار أو