الإمام أحمد المرتضى

10

شرح الأزهار

وقال ح وهو مروي عن م بالله ان النية تجزى قبل الزوال لا بعده ( 1 ) ( ووقت الصوم من الفجر إلى الغروب ( 2 ) ) أي إنما يجب الامساك عن المفطرات في رمضان ونحوه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فمتى غربت جاز الافطار لكن يعرف غروبها عندنا بظهور الكوكب على ما تقدم من الخلاف في أوقات الصلاة ( ويسقط ) وجوب ( الأداء عمن التبس شهره ) أي إذا كان شخص في سجن أو نحوه ( 3 ) والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية ولعدم من يخبره بذلك ( 4 ) فإنه يسقط عنه وجوب صوم شهر رمضان أداء ويلزمه ( 5 ) القضاء ولا يعمل أسير الكفار ( 6 ) بخبرهم بخلاف أسير البغاة فله ان يعمل ( 7 ) بخبرهم ( أو ) علم شهر رمضان لكن التبس ( ليله بنهاره ( 8 ) ) لكونه أعمى أوفى مكان مظلم فلم يتميز له الليل من النهار ولم يجد من يخبره فإنه يسقط عنه الأداء أيضا ( 9 ) ويلزمه القضاء ( فان ميز ( 10 ) ) الشهور فغلب في