النويري

80

نهاية الأرب في فنون الأدب

عنده ، فأجابه إلى سؤاله ، وأوجب الشّفعة المذكورة ، وألزم الحاكم المشار اليه المدّعى بالقيام للمشترى « 1 » المدّعى عليه بالثمن الذي ابتاع به الحصّة من شريك المدّعى المذكور ، وهو كذا وكذا ، وحكم على فلان المشترى « 2 » المدّعى عليه بتسليم الحصّة التي ابتاعها من شريك المستشفع « 3 » - وهى كذا وكذا سهما - لفلان المدّعى متنجّز المحضرين المذكورين ، بحكم ثبوتهما عنده ؛ فحينئذ أشهد فلان المشترى الشفيع « 4 » عليه أنّه قبض من المستشفع « 5 » نظير الثمن الذي قام به للبائع « 6 » - وهو كذا وكذا - عن الحصّة التي ابتاعها ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، وسلم للمدّعى المستشفع « 7 » المذكور الحصّة الثابت أخذها منه بالشّفعة - وهى كذا وكذا سهما - فتسلَّمها منه ، وصارت بيده وملكه وحوزه ، ملكا من جملة أملاكه ، ومالا من جملة أمواله ، وأضافها إلى ما يملكه من الدّار المذكورة من الحصّة المشهود له بها ، فقد كمل له جميع الدّار المذكورة ؛ وأقرّا بأنّهما عارفان بها المعرفة الشرعيّة ؛ فلمّا تكامل ذلك كلَّه سأله من جاز سؤاله الإشهاد على نفسه بذلك . . . « 8 » . . . وأبقى كلّ ذي حجّة على حجّته ، وهو

--> « 1 » عبارة الأصل : « بالقيام للمدعى للمشترى » ؛ وقوله : « للمدعى » زيادة من الناسخ ، كما لا يخفى . « 2 » في الأصل : « للمشترى » ؛ وهو تحريف . « 3 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 4 » انظر الحاشية رقم 7 من صفحة 77 من هذا السفر . « 5 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 6 » في الأصل : « البائع » ؛ وهو تحريف ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا . « 7 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 8 » موضع هذه النقط كلام ساقط من الأصل يفيد أن القاضي أجاب السائل إلى ذلك ، وأشهد على نفسه بثبوت ذلك لديه ؛ ويدل على ذلك أمور : أوّلها ان عطف قوله بعد : « وأبقى » على ما قبله غير مستقيم ، فإن الإبقاء فعل القاضي ، وما قبله من السؤال فعل المدعى ، كما لا يخفى ؛ ثانيها أن هذا المعنى هو مقتضى السؤال السابق قبله ؛ ثالثها ورود ما يفيد ذلك في مثل هذا الموضع ضمن إسجال سابق انظر ص 55 س سطر 4 و 5 من هذا السفر ، وكذلك في غيره من الإسجالات التي أوردها المؤلف في هذا السفر ؛ ولم نثبت شيئا من ذلك في صلب الكتاب بين مربعين لاحتمال أن يكون الكلام الذي قد سقط من الأصل مخالفا في العبارة لما أثبتناه ، وإن اتحدا في المعنى .