النويري

71

نهاية الأرب في فنون الأدب

السماسرة ؛ فحينئذ استظهر « 1 » القاضي فلان البائع على المشترى بكذا وكذا ، فتكون جملة ما تقرّر من القيمة « 2 » والاستظهار ورسم الوكالة جميع الثمن المذكور أعلاه ؛ ثم بعد ذلك حضر وصول « 3 » من بيت المال المعمور شاهد له بحمل الثمن المذكور ، نسخته كذا وكذا ، وعلى ظهره توقيع كريم ، مثاله كذا وكذا « 4 » . . . ؛ فلمّا تكامل ذلك كلَّه « 5 » وقع الإشهاد ؛ ويؤرّخ . وان كان المشترى أجرى باسمه « 6 » الثمن من بيت المال وأنعم عليه به كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان بن فلان ؛ ويذكر الثمن ، ويقول : « وهو مجرى من بيت المال المعمور » ؛ ويكمّل المبايعة نحو ما تقدّم ، ويكتب : « ثمّ أحضر المشترى توقيعا شريفا سلطانيّا بالإنعام عليه بالثّمن » ؛ وينقل إلى آخره ؛ واللَّه أعلم بالصواب . إذا اشترت امرأة من وكيل بيت المال دارا جارية في رباع المواريث « 7 » الحشريّة بما لها في ذمّته « 8 » ، ثم قاصّت « 9 » بما لها

--> « 1 » استظهر : من الاستظهار ، وهو التحري والاحتياط ، والمراد أن القاضي زاد مبلغا على الثمن الذي قوّم به المبيع للاحتياط والوثوق بأن هذا الثمن هو ثمن المثل ، وأن في هذا البيع غبطة ومصلحة . « 2 » في الأصل : « القسمة » ؛ وهو تحريف . « 3 » تقدم تفسير الوصول في الحاشية رقم 4 من صفحة 68 من هذا السفر ، فانظره . « 4 » ورد في الأصل موضع هذه النقط كلمة « ويؤرخ » ؛ وظاهر أنها زيادة من الناسخ لتكررها مع ما يأتي بعد في آخر المكتوب ، ولا مقتضى لها في هذا الموضع . « 5 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 70 من هذا السفر . « 6 » في الأصل : « باسم » بسقوط الهاء ؛ والسياق يقتضى اثباتها . « 7 » تقدّم تفسير المواريث الحشرية في الحاشية رقم 3 من صفحة 66 من هذا السفر ، فانظره . « 8 » في الأصل : « في ذمتها » بتأنيث الضمير ؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا ، كما يدل عليه السياق . « 9 » تقدّم تفسير المقاصة في الحاشية رقم 2 من صفحة 38 من هذا السفر ، فانظره .