النويري
69
نهاية الأرب في فنون الأدب
المذكور ما ابتاعه بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة ، والتفرّق بالأبدان عن تراض ، وانقضاء أمد الخيار الشرعىّ الذي اشترطه البائع على المشترى المذكور ، وهو ثلاثة أيّام ؛ وأقرّ المشترى المذكور أنّ ذلك صائر في أملاك بيت المال المعمور ؛ والسبب في هذه المبايعة أنّ المشترى المذكور رفع قصّة باسمه أنهى فيها : . . . - وتنقل إلى آخرها - فوقّع على ظهرها من جهة متولَّى الدّيوان المعمور ما مثاله : « ليذكر ما بذل « 1 » عليه « 2 » للدّيوان المعمور » ؛ . . . « 3 » ومثاله : . . . - وينقل إلى عند « 4 » الصفات المحدودة ، ويكتب تاريخه - ثمّ تلاه توقيع كريم ، ومثاله : ليتقدّم المجلس . . . - وينقل جميع ما فيه - ثمّ تلاه جواب متولَّى الوكالة الشريفة بما مثاله : « المملوك فلان الوكيل » . . . - وينقل - ثم نجّز المشترى المذكور وصولا « 5 » من بيت المال المعمور شاهدا له بحمل الثمن المذكور ، ونسخته بعد البسملة . . . - وينقل ما فيه - ثمّ تلاه توقيع كريم ، إذا كان - وينقل جميع ما فيه - وذلك كلَّه بعد أن أخذت الحجّة الملصقة بأعلى التوقيع الدّيوانىّ ، المتضمّنة الإشهاد على كلّ واحد من فلان وفلان المهندسين على العقار أنّ القيمة المعيّنة فيها - وهى كذا وكذا - قيمة المثل يومئذ - وتشرح إلى آخر التاريخ - بشهادة فلان وفلان سماسرة
--> « 1 » في الأصل : « ما يدل » ؛ وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا ، كما يقتضيه سياق الكلام . « 2 » « عليه » ، أي على المبيع . « 3 » الظاهر أن هنا كلاما قد سقط من الأصل ، إذ ليس في الكلام السابق ما يصح جعله مرجعا للضمير في قوله بعد : « ومثاله » ، وسياق الكلام يدل على أنّ المراد بقوله : « ومثاله » ، مثال المكتوب بالقيمة ؛ ويؤيد ذلك أيضا ما يأتي في صفحة 73 س 1 إذ قال ما نصه : « ويشرح مسطور القيمة نحو ما تقدّم » . « 4 » كذا في الأصل ؛ والذي في كتب القواعد أن « عند » لا تخرج عن الظرفية إلا إلى الجرّ « بمن » ، أما جرّها « بإلى » كما هنا ، فهو لحن . « 5 » تقدّم بيان المراد بالوصول في الحاشية رقم 4 من صفحة 68 من هذا السفر ، فانظره .