النويري

47

نهاية الأرب في فنون الأدب

« 1 » . . . من نفقة ومؤونة وكسوة ولوازم شرعيّة ، ولكونه ليس له موجود غير ما يذكر فيه « 2 » ، وأنّ والده لا تلزمه نفقته بحكم ماله من هذا الموجود ، اشترى من نفسه بقضيّة ذلك وحكمه جميع الحصّة التي مبلغها كذا وكذا سهما من أربعة وعشرين سهما شائعا « 3 » في جميع الدار الفلانيّة التي بالمكان الفلانىّ ، أو الدار الكاملة - وتوصف وتحدّد - شراء صحيحا شرعيّا ، بثمن مبلغه كذا وكذا ، وقبضه المشترى من نفسه لولده المذكور المبيع عليه « 4 » ، من مال أخيه فلان الطفل المشترى له فيه « 5 » ، الذي تحت يده وحوطه ، وصار ذلك في حوزه لولده فلان المبيع عليه « 6 » وتسلَّم من نفسه الدار المذكورة لولده المشترى له ، وذلك بعد مشاهدته لها ونظره إيّاها ، ومعرفته بها المعرفة الشرعيّة ، كلّ ذلك بالمعاقدة الشرعيّة الجائزة

--> « 1 » أول هذا المكتوب ساقط من الأصل كآخر المكتوب الذي قبله ، وسياق ما بقي منه هنا يدل على أن المسألة مفروضة فيما إذا كان لرجل ولدان طفلان ، وكان لأحدهما دار ، فأراد الوالد أن يبيع حصة منها ، أو أن يبيعها كلها لولده الآخر بحكم ولايته عليهما ؛ وقد وقفنا على صورة مكتوب بهذا المعنى في الكوكب المشرق المحفوظة منه بدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة تحت رقم 892 فقه شافعي ، وترجم صاحبه لهذا المكتوب بقوله : « في بيع الحاجر على محجوره لمحجوره الآخر » ثمّ أورد المكتوب ، وأوله : « هذا ما اشترى فلان لولده من صلبه الطفل الذي هو تحت حجره وولاية نظره بماله الذي له تحت يده ، لما رأى له في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة وحسن النظر ، من نفسه ، ما هو جار في ملك ولده الثاني فلان الفلاني شقيق ولده المذكور فيه الذي هو تحت حجره وولاية نظره القائم في البيع عليه لما رأى له فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر ، بحكم أنه يحتاج إلى بيعها فيما يحتاج إليه من نفقة » الخ ، ولم نثبت هذا الكلام في صلب الكتاب بين مربعين مكان ما سقط من الأصل لاحتمال أن يكون أحد المكتوبين مخالفا للآخر في الألفاظ والعبارات ، وإن اتحدا في المعاني والأغراض . « 2 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 36 من هذا السفر . « 3 » في الأصل : « من » ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا . « 4 » يقال : « باع عليه » ، أي من غير رضاه ( المصباح ) . « 5 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 36 من هذا السفر . « 6 » يقال : « باع عليه » ، أي من غير رضاه ( المصباح ) .