النويري

121

نهاية الأرب في فنون الأدب

الولىّ من ماله عن ولده ، في سلخ كلّ سنة من استقبال العقد بينهما كذا وكذا ؛ أو من « 1 » مال ولده المذكور الذي تحت يده وحوزه ؛ وولى تزويجها إيّاه بذلك والدها المذكور ، بحقّ ولايته عليها شرعا ، بعد أن وضح للقاضي فلان أنّها بكر معصر « 2 » لم يعقد عليها عقد إلى يوم تاريخه ؛ أو يكتب : « خالية من جميع موانع النكاح الشرعيّة » ؛ وأنّ أباها مستحقّ الولاية عليها شرعا ، بشهادة فلان وفلان ؛ فلمّا وضح ذلك عنده أذن بكتبه فكتب ، وزوّجها والدها من الزوج المذكور على الصداق المعيّن ، وقبله والد الزوج لولده قبولا شرعيّا . وإن كان من مال الصغير كتب في آخر الكتاب : « وشهدت البيّنة أنّ المهر المذكور مهر مثلها على مثله « 3 » ، لا حيف في ذلك ولا شطط » ويؤرّخ . فصل في صداق المحجور عليه من قبل الحاكم يكتب ما مثاله : هذا ما أصدق فلان المحجور عليه من قبل الحكم العزيز عندما دعت حاجته إلى النكاح ، وتاقت نفسه إليه ، وذكر ذلك للقاضي فلان أمين الحكم بمحضر من شهوده ، وسأله الإذن له في ذلك ، فأذن له فيه بالصداق الآتي ذكره الإذن الصحيح الشرعىّ ، فلانة « 4 » بنة فلان ، وتزوّجها به « 5 » ؛ أصدقها على بركة اللَّه تعالى صداقا مبلغه كذا وكذا ، الحالّ من ذلك كذا وكذا ، قبضته الزوجة المذكورة

--> « 1 » في الأصل : « ومن مال » ؛ والسياق يقتضى العطف « بأو » كما أثبتنا . « 2 » تقدّم تفسير المعصر في الحاشية رقم 3 من صفحة 120 ، فانظره . « 3 » عبارة الأصل : « مثله على مثلها » بتذكير الضمير في الأوّل وتأنيثه في الثاني ؛ والسياق يقتضى العكس كما أثبتنا . « 4 » « فلانة » بالنصب : مفعول لقوله : « أصدق » السابق في السطر 11 من هذه الصفحة . « 5 » « به » ، أي بالصداق .