النويري

103

نهاية الأرب في فنون الأدب

ذكرها فيه ، ومساحتها كذا وكذا فدانا بالقصبة الحاكميّة « 1 » ؛ الجارية الأرض المذكورة في يده وعقد إجارته ، أو في ملكه ، وجميع بناء البئر المعينة « 2 » والساقية المركَّبة على فوّهتها ، المكمّلة العدّة والآلة ، الذي ذلك بالموضع الفلانىّ ؛ وصفة الأنشاب « 3 » أنّها النخل والكرم والتين « 4 » والزيتون والرمّان ، وغير ذلك ، بحدود ذلك وحقوقه ، خلا الأنشاب « 5 » ومواضع مغارسها ، فإنّها خارجة عن عقد هذه الإجارة ، لمدّة . . . ؛ ويكمّل كما تقدّم . وأما المساقاة - فإنّه إن كتبها في ذيل الإجارة كتب ما مثاله : ثمّ بعد ذلك ساقى الآجر المستأجر . . . ويكمّل . وإن لم يكتبها في ذيلها كتب ما مثاله : ساقى فلان مالك الأنشاب « 6 » الآتي ذكرها فيه فلان بن فلان على الأنشاب « 7 » القائمة في الأرض الآتي ذكرها فيه ، الجاري ذلك في يد فلان المبتدأ بذكره ، وهى الأرض التي بالموضع الفلانىّ ، ومساحتها كذا وكذا فدانا بالقصبة الحاكميّة « 8 » ؛ وصفة الأنشاب « 9 » المساقى عليها أنّها النخل والكرم وكذا وكذا ، بحسب ما يكون ؛ ويحيط بذلك حدود أربعة - وتذكر - مساقاة صحيحة شرعيّة جائزة نافذة ، لمدّة سنة كاملة ، أوّلها يوم تاريخه ، على أن يتولَّى سقى

--> « 1 » تقدّم تفسير القصبة الحاكمية في الحاشية رقم 4 من صفحة 91 من هذا السفر ، فانظره . « 2 » تقدّم بيان المراد بقوله « المعينة » في الحاشية رقم 1 من صفحة 92 من هذا السفر ، فانظره . « 3 » تقدّم بيان المراد « بالأنشاب » في الحاشية رقم 4 من صفحة 102 من هذا السفر ، فانظره . « 4 » جواز المساقاة في غير النخل والكرم من الأشجار ، كالتين والزيتون والرمان وغير ذلك ، مذهب مالك وأحمد ، وهو القديم من مذهب الشافعي ، واختاره المتأخرون من أصحابه ؛ والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنها لا تجوز إلا في النخل والعنب ؛ وقال داود : إنها لا تجوز إلا في النخل خاصة جواهر العقود ورقة 122 من النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1139 فقه شافعي . « 5 » تقدّم بيان المراد « بالأنشاب » في الحاشية رقم 4 من صفحة 102 من هذا السفر ، فانظره . « 6 » تقدّم بيان المراد « بالأنشاب » في الحاشية رقم 4 من صفحة 102 من هذا السفر ، فانظره . « 7 » تقدّم بيان المراد « بالأنشاب » في الحاشية رقم 4 من صفحة 102 من هذا السفر ، فانظره . « 8 » تقدّم تفسير القصبة الحاكمية في الحاشية رقم 4 من صفحة 91 من هذا السفر ، فانظره . « 9 » تقدّم بيان المراد « بالأنشاب » في الحاشية رقم 4 من صفحة 102 من هذا السفر ، فانظره .