فضل الله الراوندي
239
النوادر
ما من عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الأيمان بالله والرفق بعباده ، وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الأشراك بالله تعالى والعنف على عباده ( 1 ) . / - وقال النبي صلى الله عليه وآله : من مات مداريا ( 2 ) ، مات شهيدا ( 3 ) . / - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكاء ( 4 ) . / - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ( 5 ) ودماء البراغيث . قال : لا بأس ( 6 ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) . بحار الأنوار : 75 / 54 / 19 عن النوادر . ( 2 ) . داريته مداراة : لاطفته ولاينته ، مداراة الناس أي ملائمعهم ( مجمع البحرين : 1 / 592 ) . ( 3 ) . بحار الأنوار : 75 / 55 / 19 عن النوادر ، الدعوات : 220 / 597 عنه صلى الله عليه وآله ، روضة الواعظين : 417 ، مشكاة الأنوار : 218 وفيهما : من عاش مداريا مات شهيدا . كنز العمال : 3 / 407 / 173 7 عن الديلمي عن جابر عنه صلى الله عليه وآله وفيه : من عاش مداريا . . . . ( 4 ) . بحار الأنوار : 75 / 276 / 13 عن النوادر ، الجعفريات : 147 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه : ما رفع الناس أبصارهم إلى شئ إلا وضعه الله ولو بغى جبل على جبل . . . ، الكافي : 5 / 34 / 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 169 / 324 كلاهما عن ابن القداح عن الإمام الصادق عن الإمام علي عليهما السلام ، الفقيه : 4 / 378 / 5792 عنه صلى الله عليه وآله ، ثواب الأعمال : 325 / 5 عن عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، تنبيه الخواطر : 1 / 53 عنه صلى الله عليه وآله ، كنز العمال : 3 / 446 / 7357 عن أبي هريرة . الدر المنثور : 4 / 353 عن ابن عباس كلاهما عنه صلى الله عليه وآله نحوه . ( 5 ) . في الجعفريات : الخفاش . ( 6 ) في الجعفريات لا باس بذلك ( 7 ) بحار الأنوار 80 / 110 / 13 وج 83 / 260 / 9 كلاهما عن النوادر وفي الأخيرة " الخنافس " بدل " الخفافيش " الجعفريات 50 باسناده عن ابائه عن الإمام الباقر عليه السلام تهذيب الأحكام 1 / 266 / 778 ، الاستبصار : 1 / 188 / 659 كلاهما عن غياث الإمام الصادق عن أبيه عليهم السلام وفيه لا بأس بدم البراغيث والبق وبوم الخشاشيف . قال الشيخ الطوسي رحمه الله في الاستبصار : فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه ، لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه ، فلا تجوز الصلاة في بوله . أقول : ومما يؤيد قول الشيخ رحمه الله ، الحديث الذي ورده في تهذيب الأحكام : 1 / 265 / 777 والاستبصار : 1 / 188 / 658 عن داود الرقي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا أجده ، قال : اغتسل ثوبك ، مستدرك الوسائل : 2 / 560 وص 567 / 2745 عن النوادر .