فضل الله الراوندي

219

النوادر

ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ] ( 1 ) ( 2 ) - قال علي عليه السلام : ما لا نفس له ( 3 ) سائلة ، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله ( 4 ) . - سئل علي عليه السلام عن قدر [ طبخت ، فإذا ] ( 5 ) فيها فأرة ميتة ، فقال عليه السلام : يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل ( 6 ) . - قال عليه السلام : سئل علي عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق ، فيها لحم كثير ، وخبز كثير ، وبيض وفيها سكين . فقال : يقوم ما فيها ثم يؤكل ، لأنه يفسد ، فإذا جاء طالبها ( 7 ) غرم له . فقالوا له : يا أمير المؤمنين ! لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي ؟

--> ( 1 ) . أثبتناه من الجعفريات . ( 2 ) . الجعفريات : 25 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، تهذيب الأحكام : 1 / 387 / 1196 ، الاستبصار : 1 / 140 / 481 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله وفيه : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعني ، إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ، عوالي اللآلي : 3 / 31 / 85 نحوه . ( 3 ) . في المستدرك ( المجلد 1 ) : نفس سائلة له . ( 4 ) . الجعفريات : 26 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه : إن عليا عليه السلام قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الأدام : فلا بأس بأكله ، بحار الأنوار : 66 / 52 / 12 وج 80 / 71 / 4 ، مستدرك الوسائل : 1 / 224 / 425 وج 2 / 581 / 2787 وج 16 / 196 / 19571 كلاهما عن النوادر . ( 5 ) . أثبتناه من بحار الأنوار ( المجلد 65 و 80 ) ( 6 ) . الجعفريات : 26 - 27 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه : إن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة ، فقال علي عليه السلام : يهراق المرق ويغسل اللحم فينقي حتى ينقى ثم يؤكل الكافي : 6 / 261 / 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 86 / 365 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام ، الاستبصار : 1 / 25 / 5 عن السكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام كلها نحوه ، بحار الأنوار : 65 / 253 / 9 وج 80 / 78 / 7 ، مستدرك الوسائل : 2 / 579 / 2781 كلاهما عن النوادر . ( 7 ) . في الجعفريات : وليس لها بقاء فإن جاء طالبها .