فضل الله الراوندي

211

النوادر

قلت لها : لي مائة ألف درهم فتزوجتها ، أتأخذك مائة ( 1 ) ألف درهم ؟ قال : لا ( 2 ) . - قال علي عليه السلام : لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهودية ، ولا النصرانية ، لأن الله تعالى قال : من فتياتكم المؤمنات ( 3 ) . ثم قال علي عليه السلام : وكره رسول الله صلى الله عليه وآله التزوج بها ، لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني ( 4 ) . - قال علي عليه السلام : من أراد منكم التزويج ، فليصل ركعتين ، وليقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يس ، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله U وليثن عليه ، وليقل : اللهم ارزقني زوجة صالحة ، ودودا ، ولودا ، شكورا ، قنوعا ، غيورا ، إن أحسنت شكرت ، وإن أسأت غفرت ، وإن ذكرت الله تعالى أعانت ، وإن نسيت ذكرت ، وإن خرجت من عندها حفظت ، وإن دخلت عليها سرت ، وإن أمرتها أطاعتني ، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ، وإن غضبت أرضتني ، يا ذا الجلال والإكرام ، هب لي ذلك فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت ( 5 ) لي . وقال علي عليه السلام : من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل ، ثم إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين ، ثم ليمسح يده على ناصيتها وليقل : اللهم بارك لي في أهلي

--> ( 1 ) . في بحار الأنوار : بمائة . ( 2 ) . الجعفريات : 105 بإسناده عن آبائه عن الإمام الحسين عليهم السلام نحوه ، بحار الأنوار : 103 / 361 / 4 عن النوادر . ( 3 ) . النساء : 25 ( 4 ) . الجعفريات : 106 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه : لا يحل تزويج الأمة اليهودية ولا النصرانية ان يتزوجها ، كان U يقول في كتابه : ( من فتياتكم المؤمنات ) ، ثم قال علي عليه السلام : وكره رسول الله صلى الله عليه وآله في موضع أن يسترق ولد اليهود والنصارى ، بحار الأنوار : 103 / 380 / 20 عن النوادر . ( 5 ) . في الجعفريات : مننت وأعطيت .