فضل الله الراوندي

205

النوادر

رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته [ عليها السلام ] ، لأنها عندي ( 1 ) ، فقلت لمقداد بن عمر ( 2 ) : سله ، فسأله ( 3 ) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يغسل طرف ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوء الصلاة ( 4 ) . - قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد فسأله يقول : ثلاثة أشياء ، مني ومذي ووذي ، فأما المذي ، فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، والوذي ، فهو الذي يتبع البول ، الماء الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء ، وأما المني ، فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل ( 5 ) . - قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : اجتمعت قريش والأنصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا إلى علي عليه السلام . فقال علي عليه السلام : يا معشر الأنصار ! أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم . قال : أيوجب المهر ؟

--> ( 1 ) . في بحار الأنوار : كانت عندي . ( 2 ) . في بحار الأنوار : لأبي ذر . ( 3 ) . في الجعفريات : فقلت للمقداد يمضي ويسأله ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال : يغسل . . . . ( 4 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، مسند زيد : 66 عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام نحوه بحار الأنوار 80 / 225 / 20 مستدرك الوسائل 1 / 237 كلاهما عن النوادر ( 5 ) . الجعفريات : 20 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : 8 / 25 / 20 ، مستدرك الوسائل : 1 / 238 كلاهما عن النوادر