المقداد السيوري
45
نضد القواعد الفقهية
ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان . وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ - كما لو كان أخرس ابتداء ( أو النطق اعتبارا بحال تعليقه ؟ فيه الوجهان ) ( 1 ) . أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان . ان اعتبرنا حال النذر فهو من الأصل ، والا فمن الثلث . قاعدة : لو شك في سبب الحكم بنى على أصل ، فهنا صورتان : ( الأولى ) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد المتردي بعد رميه فيوجد ميتا ، فإنه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة ، اما لكونها في محل قاتل ، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر . وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية ( 2 ) . ( الثانية ) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص ( 3 ) والظبي المقرط ( 3 ) ، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الامارة .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في ص . ( 2 ) في ص وهامش ك : معينة . قيل : القرينة في اللحم وجدانه مقطعا بالسكين وشبهه وفي الجلد أن يكون مدبوغا . ( 3 ) القص : القطع ، والطائر المقصوص : المقطوع جناحه . والظبي المقرط : الذي في اذنه قرط ، فإنهما علامتان للملكية فيحرم الاخذ ولا يكونان مباحا . في ك : المقرطق . وقرطق كجعفر ملبوس يشبه القباء .