المقداد السيوري
5
نضد القواعد الفقهية
اما المقدمة ( ففي تعريف الفقه وما يتعلق بذلك ) وفيها قواعد : [ القاعدة ] الأولى : " الفقه " لغة الفهم ، واصطلاحا هو العلم بالحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . فالعلم جنس ، وقولنا بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات ، وبالشرعية يخرج العقلية ، وبالفرعية يخرج أصول الشريعة الضرورية ، وكونها عن أدلتها يخرج علم واجب الوجود ، وكونها تفصيلية يخرج علم المقلد فإنه بما استدل على المسألة اجمالا بأنه " أفتاني به المفتي وكلما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي " . وموضوعه أحوال المكلفين من حيث هي متعلق الاقتضاء أو التخيير .