الذهبي
22
سير أعلام النبلاء
قال ابن عدي ( 1 ) : أحاديثه أحاديث حسان مع ما قد ضعفوه ، فيكتب حديثه وقد حدث عنه مالك ، وشعبة ، والليث . قال أحمد بن سعيد الدارمي : سمعت قتيبة يقول : حضرت موت ابن لهيعة ، فسمعت الليث يقول : ما خلف بعده مثله . محمد بن قدامة ، حدثنا زيد بن الحباب ، عن شعبة ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن القاسم ، وسالم ، في الأمة تصلي يدركها العتق ؟ قالا : تقنع ، وتمضي في صلاتها ( 2 ) . وفي " الموطأ " : بلغني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " ( 3 ) . قالوا : هذا ما رواه عن عمرو سوى ابن لهيعة ( 4 ) . عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثنا أبي ، حدثني الليث ، حدثني ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أصبح صائما فنسي ، فأكل وشرب ، فالله أطعمه وسقاه " ( 5 ) .
--> ( 1 ) في " الكامل " 211 / 2 . ( 2 ) " الكامل " 212 / 2 . ( 3 ) " الموطأ " 2 / 128 في البيوع : باب ما جاء في بيع العربان ، وأخرجه أبو داود ( 3502 ) في البيوع : باب في العربان ، وابن ماجة ( 2192 ) في التجارات . باب بيع العربان ، وابن عدي في " الكامل " 212 / 2 . والعربان : هو أن يشتري السلعة ، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع ، حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري : يقال : أعرب في كذا ، وعرب ، وعربن وهو عربان ، وعربون ، قيل : سمي بذلك : لان فيه إعرابا لعقد البيع ، أي : إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر . " النهاية " . ( 4 ) في " تنوير الحوالك " 2 / 118 : قال ابن عبد البر : تكلم الناس في الثقة عنده ( أي عند مالك ) في هذا الموضع ( فإن سنده فيه مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب ) وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن الزهري ، عن ابن لهيعة ، أو عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، لان ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ، وسمعه منه ابن وهب وغيره . ( 5 ) ذكره ابن عدي في " الكامل " 212 / 2 ، وقد صح الحديث من طريق آخر ، فأخرجه البخاري 4 / 134 ، 135 بشرح " الفتح " في الصوم : باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ، ومسلم ( 1155 ) في الصوم : باب أكل الناسي وشربه لا يفطر من طريق هشام الدستوائي ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ، وأخرج الدارقطني : ص 237 ، والحاكم 1 / 430 ، والبيهقي 4 / 229 من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة " وسنده حسن ، وصححه ابن حبان ( 906 ) .