الذهبي
461
سير أعلام النبلاء
أبو زرعة ، أنبأنا مكي بن منصور ، أنبأنا أبو بكر الحيري ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا الربيع بن سليمان ، أنبأنا أبو عبد الله الشافعي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربعية بن أبي عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ( 1 ) . وبه : قال عبد العزيز : فذكرت ذلك لسهيل ، فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة ، انني حدثته إياه ولا أحفظه ، ثم قال عبد العزيز ، وقد كان أصاب سهيلا علة أضرت ببعض حفظه ، ونسي بعض حديثه ، فكان سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه . أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق ، حدثنا الفتح بن عبد الله ، أنبأنا هبة الله بن الحسين ، أنبأنا أبو الحسين بن النقور ، حدثنا عيسى بن علي إملاء ، حدثنا أبو القاسم البغوي ، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن سهيل ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الايمان بضع وستون بابا ، أو بضع وسبعون بابا ، أفضلها لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان " هذا حديث صحيح من العوالي ، أخرجه الأئمة الستة ( 2 ) في كتبهم من حديث سهيل بن أبي صالح ، وابن عجلان ، وسليمان بن
--> ( 1 ) أخرجه الشافعي 2 / 235 ، والترمذي ( 1343 ) وأبو داود ( 3610 ) ، وابن ماجة ( 2369 ) ، وسنده حسن وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الشافعي 2 / 234 ، ومسلم ( 1712 ) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال ، وهو قول أجلة الصحابة ، وأكثر التابعين ، منهم أبو سلمة ، وبه قال فقهاء الأنصار ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . ( 2 ) أخرجه البخاري 1 / 48 ، 49 في الايمان : باب أمور الايمان ، ومسلم ( 35 ) في الايمان : باب بيان عدد شعب الايمان ، وأبو داود ( 4676 ) والترمذي ( 2617 ) والنسائي 8 / 110 ، وابن ماجة ( 57 ) .