الذهبي
282
سير أعلام النبلاء
له صدقة " . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن قتيبة ( 1 ) فوافقناهم . قال أبو نعيم وخليفة وأحمد بن حنبل وغيرهم : مات قتادة سنة سبع عشرة ومئة . قال خليفة : هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة بن عمرو بن كرب بن عمرو بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب : مات [ سنة سبع عشرة ومئة ] بواسط ، وقال ابن عائشة : مات بواسط ، كان عند خالد بن عبد الله القسري ، وقال ابن شوذب : أوصى قتادة إلى مطر . وبإسنادي المذكور إلى البغوي في " الجعديات " : حدثنا علي بن الجعد ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن ابن مسعود * ( يوم يأتي بعض آيات ربك ) * [ الانعام : 158 ] قال : طلوع الشمس من مغربها ( 2 ) . قال محمد بن سواء ، عن شعبة ، قال : حدثت سفيان بحديث قتادة ، عن أبي حسان ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " قلد الهدي وأشعره " قال : فقال لي سفيان : وكان في الدنيا مثل قتادة . قال أبو داود في حديث قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة " إذا دعي أحدكم إلى طعام ، فجاء مع الرسول ، فإن ذلك إذنه " ( 3 ) قتادة لم يسمع من أبي
--> ( 1 ) أخرجه البخاري 5 / 2 في أول المزارعة ، ومسلم ( 1552 ) ( 8 ) في المساقاة : باب فضل الغرس والزرع ، والترمذي ( 1382 ) في الاحكام : باب ما جاء في فضل الغرس . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرج البخاري 8 / 223 في التفسير : باب لا ينفع نفسا إيمانها ، من طريق موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد ، حدثنا عمارة ، حدثنا أبو زرعة ، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ، فإذا رآها الناس . آمن من عليها ، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل " وأخرجه مسلم ( 157 ) في الايمان : باب الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان من طرق عن أبي هريرة . ( 3 ) أخرجه أبو داود ( 5190 ) في الأدب : باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( 1075 ) وإسناده صحيح ، وعلقه البخاري في " صحيحه " 11 / 27 بصيغة الجزم ، وإعلال أبي داود له بأن قتادة لم يسمع من أبي رافع رده المصنف هنا ، والحافظ في " الفتح " 11 / 27 بأنه ثبت سماعه منه في الحديث الذي أخرجه في " صحيحه " 13 / 439 ، وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 1076 ) وأبو داود ( 5189 ) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ " رسول الرجل إلى الرجل إذنه " وله شاهد موقوف على ابن مسعود عند البخاري في " الأدب المفرد " ( 1074 ) قال : إذا دعي الرجل ، فقد أذن له .