الذهبي
182
سير أعلام النبلاء
رواد ، عن ابن جريج والمثنى بن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، قال : طاف محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه ، فلما كان في السابع ، أخذ بيده إلى دبر الكعبة الحديث ( 1 ) . ومحمد نزر الرواية ، قد ذكرنا له حديث : " [ لا يحل ] سلف وبيع " . وقال النسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ ، حدثنا سهيل بن بكار ، عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبيه محمد بن عبد الله ، قال مرة : عن أبيه ، وقال مرة : عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة " ( 2 ) هكذا يرويه أبو علي الأسيوطي ، عن النسائي ، ووقع في رواية ابن حيويه ، عن النسائي عمرو بن شعيب ، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو ، وهو وهم ، وأما أبو داود ، فرواه عن سهل بن بكار بإسناده ، فقال : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، كباقي أحاديثه . فهذا كل ما يمكن أن يتعلق به من أن لمحمد رواية ، والظاهر موته في حياة أبيه . والله أعلم . أخبرنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد ، أنبأنا الفتح بن عبد السلام ، أنبأنا هبة الله بن أبي شريك ، أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور ، حدثنا عيسى بن الجراح سنة تسع وثمانين وثلاث مئة ، قرئ على أبي القاسم البغوي ، وأنا
--> ( 1 ) رجاله ثقات . ( 2 ) النسائي 7 / 239 ، 240 في . الضحايا : باب النهي عن أكل لحوم الجلالة ، ، وأبو داود ( 3811 ) في الأطعمة : باب في لحوم الحمر الأهلية ، وسنده حسن . والجلالة : هي التي تأكل الجلة ، وهي العذرة ، وأصل الجلة : البعر فكنى بها عن العذرة .