الذهبي
100
سير أعلام النبلاء
جريج ، ثم كثير بن فرقد ، ثم الليث بن سعد . وقد اختلف سالم ونافع على ابن عمر في ثلاثة أحاديث ، وسالم أجل منه ، لكن أحاديث نافع الثلاثة أولى بالصواب . وبلغنا أنهم تذاكروا حديث إتيان الدبر الذي تفرد به نافع عن مولاه ، فقال ميمون بن مهران : إنما قال هذا نافع بعد ما كبر وذهب عقله . وروي أن سالما قالوا له : هذا عن نافع ، فقال : كذب العبد ، أو أخطأ العبد ، إنما كان ابن عمر يقول : يأتيها مقبلة ومدبرة في الفرج . وعن أبي إبراهيم المنذر الحزامي قال : ما سمعت من هشام بن عروة رفثا قط إلا يوما واحدا ، أتاه رجل ، فقال : يا أبا المنذر ! نافع مولى ابن عمر يفضل أباك عروة على أخيه عبد الله بن الزبير ، فقال : كذب عدو الله ، وما يدري نافع عاض بظر أمه ! عبد الله خير والله وأفضل من عروة . قلت : وقد جاءت رواية أخرى عنه بتحريم أدبار النساء ، وما جاء عنه بالرخصة فلو صح ، لما كان صريحا ، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل ، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد ، لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة يشاء ، وفيه نزلت الآية ، قال ابن عباس * ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * قال : ائتها من بين يديها ، ومن خلفها بعد أن يكون في المأتى . أخرجه الدارمي 1 / 258 من طريق عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، وأخرجه الطبري ( 4310 ) من طريق عطاء ، عن سعيد عن ابن عباس بلفظ : ائتها أنى شئت مقبلة ومدبرة ما لم تأتها في الدبر والمحيض ، وقال عكرمة : * ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) * : إنما هو الفرج . وأما الاتيان في الدبر ، فحرام ، فمن فعله جاهلا بتحريمه ، نهي عنه ، فإن عاد ، عزر ، فقد أخرج الشافعي 2 / 360 ، وأحمد 2 / 213 ، والطحاوي 2 / 25 ، من حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " وسنده صحيح ، وصححه ابن حبان ( 1299 ) وابن الملقن في " خلاصة البدر المنير " ووصفه الحافظ في " الفتح " 8 / 43 بأنه من الأحاديث الصالحة الاسناد . وأخرج أحمد 2 / 444 و 479 ، وأبو داود ( 2162 ) وابن ماجة ( 1923 ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ملعون من أتى امرأة في دبرها " صححه البوصيري في " الزوائد " وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند ابن عدي في " الكامل " 211 / 1 بسند حسن فيصح به . وأخرج الترمذي ( 1165 ) من حديث ابن عباس مرفوعا " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وسنده حسن وصححه ابن حبان ( 1302 ) وقال أبو الدرداء حين سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ . وهل يفعل ذلك إلا كافر . أخرجه عنه أحمد ( 6968 ) بسند صحيح وهو في الطبري ( 4332 ) وسنن البيهقي 7 / 199 . وذكر لابن عمر ذلك ، فقال : وهل يفعله أحد من المسلمين ؟ ! أخرجه الطبري ( 4329 ) والطحاوي 2 / 23 ، وإسناده صحيح .