الذهبي

131

سير أعلام النبلاء

بحلب ، أنبأنا الموفق عبد اللطيف ، وأنجب بن أبي السعادات ، وجماعة ، قالوا : أنبأنا محمد بن عبدا لباقي ، وأنبأنا عبد الكريم بن محمد بن محمد ، وأحمد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن علي ، وبيبرس العديمي ، ومحمد بن يعقوب القاضي وآخرون قالوا : أنبأنا إبراهيم بن عثمان ، أنبأنا محمد بن عبد الباقي ، وعلي بن عبد الرحمن بن تاج القراء ، قالا : أنبأنا مالك بن أحمد الفراء ، أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد ، أملانا أبو مصعب الزهري ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، ، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الانسية ( 1 ) . أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك ، ومن طريق يونس ومعمر وعبيد الله بن عمر جميعا عن الزهري . 39 - سليم بن عتر ( * 1 ) الإمام الفقيه قاضي مصر وواعظها وقاصها وعابدها أبو سلمة التجيبي

--> ( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 542 في النكاح : باب نكاح المتعة ، والبخاري 7 / 369 في المغازي ، باب غزوة خيبر ، و 9 / 143 و 144 ، ومسلم ( 1407 ) في النكاح ، باب نكاح المتعة . ويرى ابن القيم أن حديث علي رضي الله عنه المذكور ، قد وهم فيه بعض الرواة ، فالذي رواه علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " فتوهم بعض الرواة أن " يوم خيبر " ظرف لتحريمهما ، فرواه : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر ، والحمر الأهلية " انظر " زاد المعاد " 2 / 434 و 435 . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تحريم المتعة عام الفتح إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم ( 1406 ) ( 21 ) . ( * 1 ) تاريخ الطبري 4 / 125 ، الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني 211 ، ولاة مصر وقضاتها 303 و 306 ، تاريخ الاسلام 3 / 156 ، العبر 1 / 86 ، النجوم الزاهرة 1 / 194 ، حسن المحاضرة 1 / 255 و 295 ، شذرات الذهب 1 / 83 وفيه سليم بن عنزة وهو تصحيف .