الذهبي
582
سير أعلام النبلاء
يعلمه غيري ممن تقدم ، وإني لاعلم من صحيح البخاري ومسلم ما لم يعلماه ، فقلت مستهزئا : فعلمك إلهام إذا ، وهاجرته ، وكان سيئ الاعتقاد ، يعتقد من أحاديث الصفات ظاهرها ، بلغني ( 1 ) عنه أنه قال في سوق باب الأزج * ( يوم يكشف عن ساق ) * [ القلم : 42 ] فضرب على ساقه ، وقال : ساق كساقي هذه ( 2 ) . وبلغني عنه أنه قال : أهل البدع يحتجون بقوله تعالى : * ( ليس كمثله شئ ) * [ الشورى : 11 ] ، أي : في الإلهية ، فأما في الصورة ، فهو مثلي ومثلك ( 3 ) . قد قال الله تعالى : * ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ) * [ الأحزاب : 32 ] ، أي : في الحرمة . وسألته يوما عن أحاديث الصفات ، فقال : اختلف الناس فيها ، فمنهم من تأولها ، ومنهم من أمسك ، ومنهم من اعتقد ظاهرها ، ومذهبي أحد ( 4 ) هذه المذاهب الثلاثة ، وكان يفتي على مذهب داود ، فبلغني أنه سئل عن وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل ، فقال : لا غسل عليه ( 5 ) ، الآن فعلت ذا بأم أبي بكر .
--> ( 1 ) علق العلامة المعلمي اليماني في " تذكرة الحفاظ " : 4 / 1274 على قوله " بلغني " ، فقال : " بلغني " أخت " زعموا " فإذا رأيت العالم يمتطيها للغض من مخالفيه ، فاعلم أنها مطية مهزولة ألجأته إليها الضرورة ، وقد حدث ابن عساكر عن شيخ العبدري ، وشهد له أنه أحفظ شيخ لقيه كما مر . ( 2 ) قال المؤلف في " تذكرة الحفاظ " : هذه حكاية منقطعة ، وهذا قول الضلال المجسمة ، وما اعتقد أن بلغ بالعبدري هذا . ( 3 ) قال المؤلف في " تذكرة الحفاظ " : تعالى الله عن ذلك وتقدس ، وهذا لا يتفوه به مؤمن ، فإن الله تعالى لا مثل له أبدا . ( 4 ) في حاشية الأصل ما نصه : في نسخة : آخر . ( 5 ) كان هذا الحكم في ابتداء الاسلام ، ثم نسخ ، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود ( 215 ) ، والدارمي : 1 / 194 من طريق أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : حدثني أبي بن كعب ، أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن خزيمة ( 225 ) ، وابن حبان ( 228 ) و ( 229 ) ، والدارقطني : 1 / 126 ، والبيهقي : 1 / 165 ، وانظر التفصيل في " شرح السنة " للبغوي بتحقيقنا : 2 / 3 - 7 . * تاريخ الاسلام : 4 : 267 / 2 - 268 / 1 ، دول الاسلام : 2 / 47 ، العبر : 4 / 65 ، النجوم الزاهرة : 5 / 247 ، حسن المحاضرة : 1 / 375 ، شذرات الذهب : 4 / 75 .