الذهبي
161
سير أعلام النبلاء
وقال الحميدي ( 1 ) : أبو عمر فقيه حافظ ، مكثر ، عالم بالقراءات وبالخلاف وعلوم الحديث والرجال ، قديم السماع ، لم يخرج من الأندلس ، وكان يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي . قلت : وكان في أصول الديانة على مذهب السلف ، لم يدخل في علم الكلام ، بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله . أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الحافظ ، أخبرنا علي بن هبة الله الخطيب ، أخبرنا أبو القاسم الرعيني ، أخبرنا أبو الحسن بن هذيل ، أخبرنا أبو داود بن نجاح قال : أخبرنا أبو عمر بن عبد البر ، أخبرنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة ، عن أبيه ، عن جده قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر ، والمنشط والمكره ، وأن لا ننازع الامر أهله ، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم . وأخبرناه عاليا بدرجات إسماعيل بن عبد الرحمن ، أخبرنا عبد الله بن أحمد ، أخبرنا أبو الفضل المبارك بن المبارك السمسار بقراءتي سنة 561 ، أخبرنا أبو عبد الله بن طلحة ، أخبرنا عبد الواحد بن محمد ، حدثنا الحسين ابن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني ، حدثنا مالك . فذكره . أخرجه البخاري ( 2 ) ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن مالك .
--> ( 1 ) " جذوة المقتبس " : 367 ، وقد سبق للمؤلف أن أورد هذا القول في أول الترجمة . ( 2 ) رقم ( 7055 ) و ( 7199 ) في الفتن : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : سترون بعدي أمورا تنكرونها ، وباب كيف يبايع الامام الناس ، وهو في " الموطأ " 2 / 445 ، 446 في الجهاد : باب الترغيب في الجهاد ، وأخرجه من طرق عن عبادة مسلم ( 1079 ) ( 41 ) ( 43 ) ( 44 ) في الحدود : باب الحدود كفارات لأهلها ، والنسائي 7 / 137 و 138 و 139 في أول البيعة ، وابن ماجة ( 2866 ) ، وأحمد 3 / 444 و 5 / 314 و 316 و 319 ، والطيالسي 2 / 167 ، وابن أبي عاصم ( 1029 ) و ( 1030 ) و ( 1031 ) ( 1032 ) و ( 1034 ) و ( 1035 ) والخطيب في " تاريخه " 1 / 376 ، 377 ، والبيهقي 8 / 145 .