الذهبي

411

سير أعلام النبلاء

القاضي ، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر ، أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ، أخبرنا سعدان بن نصر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ، وليس فيما دون خمس ( 1 ) ذود صدقة " ( 2 ) . وبه أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل ، يقال له : كركرة ، فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو في النار " فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عليه عباءة قد غلها ( 3 ) . قلت : الجمال حتى في الصحابة ليس بشئ كما ترى . وفيها مات الحسين بن أحمد بن أيوب الطوسي ، والحسن بن يوسف ابن فليح الطرائفي ، وأبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب ، وقاسم بن أصبغ محدث الأندلس ، والحسين بن صفوان البرذعي ، وعبد الله ابن محمد بن يعقوب الأستاذ ببخارى ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي صاحب " الجمل " ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه

--> ( 1 ) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر ، ولا يكون إلا من الإناث . ( 2 ) وأخرجه مسلم ( 979 ) في أول الزكاة من طريق عمرو الناقد ، عن سفيان بهذا الاسناد ، وأخرجه مالك في " الموطأ " 1 / 244 في الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة ، ومن طريقه البخاري 3 / 255 في الزكاة : باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري . ( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري ( 3074 ) في الجهاد : باب القليل من الغلول ، وأحمد 2 / 160 ، وابن ماجة ( 2849 ) من طريق سفيان بهذا الاسناد . وغل من الغلول : وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال . غل في المغنم يغل غلولا فهو غال ، وكل من خان في شئ خفية فقد غل .