الذهبي

262

سير أعلام النبلاء

وصاحب بقي بن مخلد المحدث عبد الله بن يونس القبري ( 1 ) ، والقدوة أبو صالح الدمشقي ، صاحب المسجد الذي بظاهر باب شرقي . وقد وقع لنا سبعة أجزاء من عالي حديث المحاملي . وكان آخر من روى حديثه عاليا السلفي وشهدة ( 2 ) وخطيب الموصل . أخبرنا أحمد بن إسحاق المقرئ ، أخبرنا أبو هريرة محمد بن الليث ، وزيد بن هبة الله ، قالا : أخبرنا أحمد بن المبارك بن قفرجل ، أخبرنا عاصم ابن الحسن ، أخبرنا عبد الواحد بن محمد الفارسي ، أخبرنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن إسماعيل ، حدثنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، فقلت : أبالذهب والورق ؟ قال : أما الذهب والورق فلا بأس ( 3 ) به . وبه قال المحاملي : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم ، عن خالد ، عن أبي قلابة عن كعب بن عجرة ، قال : قملت حتى ظننت أن كل شعرة من رأسي فيها القمل من أصلها إلى فرعها ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى ذلك ، فقال : احلق . ونزلت هذه الآية ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) نسبة إلى مدينة قبرة بالأندلس . انظر ترجمته في " تاريخ علماء الأندلس " : 1 / 226 . ( 2 ) شهدة بنت أحمد ، الكاتبة المسندة . كانت دينة عابدة . سمعها أبوها الكثير ، وصارت مسندة العراق . توفيت سنة / 574 / ه‍ . " العبر " : 4 / 220 . ( 3 ) هو في " الموطأ " 2 / 711 في كراء الأرض : باب ما جاء في كراء الأرض ، ومن طريقه مسلم ( 1547 ) في البيوع : باب كراء الأرض بالذهب والورق . ( 4 ) وهي ( فأتموا الحج والعمرة لله ، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك . . ) . البقرة : 196 . ( 5 ) إسناده صحيح ، وأخرجه من طرق عن كعب بن عجرة أحمد 4 / 241 و 242 و 243 ، ومالك 1 / 417 في الحج باب من حلق قبل أن ينحر ، والبخاري ( 1814 ) و ( 1816 ) و ( 1817 ) و ( 1818 ) في الحج ، و ( 4159 ) و ( 4190 ) و ( 4191 ) في المغازي ، و ( 4517 ) في التفسير ، و ( 5665 ) في المرضى ، و ( 5703 ) في الطب ، و ( 6708 ) في الايمان والنذور ، ومسلم ( 1201 ) ( 80 ) و ( 81 ) و ( 82 ) و ( 83 ) و ( 84 ) و ( 85 ) و ( 86 ) وأبو داود ( 1856 ) و ( 1857 ) و ( 1858 ) و ( 1859 ) و ( 1860 ) و ( 61 18 ) والنسائي 5 / 194 و 195 ، والترمذي ( 953 ) وابن ماجة ( 3079 ) و ( 3080 ) والشافعي ( 1015 ) و ( 1017 ) و ( 1018 ) و ( 1019 ) وابن الجارود ( 450 ) والطيالسي ( 1062 ) و ( 1065 ) والدارقطني 2 / 298 ، 299 ، والبيهقي 5 / 55 و 169 و 185 و 187 و 242 .