الذهبي
26
سير أعلام النبلاء
قال الدارقطني : الحسن بن علي بن عفان ، وأخوه محمد ثقتان . وقال ابن عقدة : توفي الحسن لليلة خلت من صفر ، سنة سبعين ومئتين . أخبرنا الحسن بن علي ( 1 ) ، ومحمد بن قيماز الدقيقي ( 2 ) ، وجماعة ، قالوا : أخبرنا عبد الله بن عمر ، أخبرنا مسعود بن محمد بن شنيف سنة ( 551 ) ، أخبرنا الحسين بن محمد السراج ، وأبو غالب محمد بن محمد العطار قالا : أخبرنا الحسن بن أحمد البزاز ، أخبرنا علي بن محمد القرشي ، حدثنا الحسن بن علي بن عفان سنة خمس وستين ومئتين ، حدثنا جعفر بن عون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا أعتق الرجل وليدته ، فله أن يطأها ويستخدمها وينكحها ، وليس له أن يبيعها أو يهبها . وولدها بمنزلتها ( 3 ) .
--> ( 1 ) ترجمه المؤلف في " مشيخته " : خ ق : 42 - 43 . ( 2 ) هو : محمد بن قايماز ، المقرئ الصالح ، شمس الدين ، أبو عبد الله ، مولى بشر الطحان ، مات في سنة ( 702 ه ) ، وله أربع وثمانون سنة ، وحدث " بصحيح " البخاري . انظر ترجمته في " مشيخة " المؤلف : خ ق : 150 . ( 3 ) وأخرجه مالك في " الموطأ " : 3 / 35 ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، ومن طريق مالك أخرج البيهقي في " السنن " : 10 / 315 ، بلفظ : " إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها ، وليس له أن يبيعها ، ولا يهبها ، وولدها بمنزلتها " . وأخرج مالك في " الموطأ " : 3 / 5 ، في العتق والولاء : باب عتق أمهات الأولاد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة . وأخرج عبد الرزاق : ( 13224 ) ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة السلماني ، قال : سمعت : عليا يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن . قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة . وهذا الاسناد معدود في أصح الأسانيد . وأخرج عبد الرزاق أيضا : بإسناد صحيح أن عليا رجع عن ذلك ، أي عن مخالفة قول عمر والجماعة .