الذهبي

381

سير أعلام النبلاء

المستملي ، حدثنا محمد بن إسحاق السراج ، حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو يعقوب الخراساني ، عن عبد الرزاق ، عن النعمان بن أبي شيبة ، ( 1 ) ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال : " ليس في الأوقاص صدقة " . ( 2 ) . قال السراج : فسألت أبا يعقوب إسحاق بن راهويه ، فحدثني به . قلت : الأوقاص : الكسور . وروى محمد بن يزيد المستملي ، عن نعيم بن حماد ، قال : إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد ، فاتهمه في دينه ، وإذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق ، فاتهمه ، وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير ، فاتهمه في دينه . وقال أبو بكر بن نعيم : سمعت محمد بن يحيى الذهلي ، يقول : وافقت إسحاق بن إبراهيم صاحبنا سنة تسع وتسعين ببغداد ، اجتمعوا في الرصافة أعلام الحديث فيهم أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين وغيرهما ، فكان صدر المجلس لإسحاق ، وهو الخطيب . قال عبد الرحمن بن إسماعيل العروضي : حدثنا النسائي ، قال :

--> ( 1 ) في الأصل : " ابن شبة " والتصحيح من كتب الرجال . ( 2 ) رجاله ثقات ، وأخرج أحمد في " المسند " 5 / 231 من طريق عبد الرزاق وابن بكر ، قالا : أنبأنا ابن جريح ، قال : أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن معاذ بن جبل قال : لست بآخذ في الأوقاص شيئا حتى آتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يأمرني فيها بشئ . وأخرجه أيضا 5 / 230 و 248 من طريق أبي كامل ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن معاذ بن جبل ، قال : لم يأمرني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في أوقاص البقر شيئا . وهو في " الأموال " ص : 274 لأبي عبيد . والأوقاص : جمع وقص : ما بين الفريضتين ، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع ، وعلى العشر إلى أربع عشرة .