الذهبي
80
سير أعلام النبلاء
ذلك بعد ثبوت الحجة عليه ، فهو كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة ، فمعذور بالجهل ، لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ، ولا بالرؤية والفكر ، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها ، ونثبت هذه الصفات ، وننفي عنها التشبيه ، كما نفاه عن نفسه ، فقال : ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) ( الشورى : 11 ) . قال مصعب بن عبد الله : كان الشافعي يسمر مع أبي إلى الصباح ( 1 ) . وقال المبرد : كان الشافعي من أشعر الناس ، وآدب الناس ، وأعرفهم بالقراءات ( 2 ) . ومن مناقب هذا الامام قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام " . أخرجه البخاري ( 3 ) .
--> ( 1 ) " مناقب " البيهقي 2 / 46 . ( 2 ) " مناقب " البيهقي 2 / 48 ، و " تاريخ ابن عساكر " 15 / 6 / 1 ، و " معجم الأدباء " 17 / 312 . ( 3 ) 6 / 173 ، 174 ، في الجهاد : باب ومن الدليل على أن الخمس للامام ، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض ، و 389 في المناقب : باب مناقب قريش ، و 7 / 371 في المغازي : باب غزوة خيبر من طريقين : عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، عن جبير بن مطعم ، قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ، ونحن بمنزلة واحدة منك ، فقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد " . قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . وأخرجه أبو داود ( 2978 ) و ( 2979 ) و ( 2980 ) ، والنسائي 7 / 130 ، 131 ، وأحمد 4 / 81 و 83 و 85 ، وابن ماجة ( 2881 ) ، والطبري 13 / 556 ، والبيهقي في " السنن " 6 / 340 ، 341 ، وأبو عبيد في " الأموال " ص ( 331 ) والشافعي في " الام " 4 / 71 . قال البيهقي في " المناقب " 1 / 43 : والشافعي رحمه الله من صليبة بني عبد المطلب بن عبد مناف من قبل آبائه ، وهو من بني هاشم بن عبد مناف من جهة جداته اللاتي كن لآبائه . قال الإمام أحمد : وفي تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم وآله بني هاشم وبني المطلب بإعطائهم سهم ذي القربى وقوله : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد " فضيلة أخرى ، وهي أنه حرم الله عليهم الصدقة ، وعوضهم منها هذا السهم من الخمس ، وقال : " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " فدل بذلك على أنه آله الذين أمر بالصلاة عليهم معه هم الذين حرم الله عليهم الصدقة ، وعوضهم منها هذا السهم من الخمس .