الذهبي

607

سير أعلام النبلاء

حديثه عن معتمر ، عن أبيه ، عن أنس ، عن أبي بكر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في خمس من الإبل شاة " فذكر صدقة الإبل ، وصوابه من قول الصديق ( 1 ) ، واختلف في رفعه أيضا على نعيم . وحديثه عن رشدين بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعا : " لو كان ينبغي لاحد أن يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها " ( 2 ) " وهذا لم يأت به عن رشدين سوى نعيم . وحديثه عن بقية بن الوليد ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن واثلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المتعبد بلا فقه كالحمار في الطاحونة " ( 3 ) .

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 1567 ) وأحمد 1 / 11 ، 12 ، والنسائي 5 / 18 ، والدارقطني 2 / 115 ، والبيهقي 4 / 86 من طريق حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس بن مالك ، أن أبا بكر رضي الله عنه كتاب له . وصححه الحاكم 1 / 390 ، 392 ، ووافقه الذهبي ، وقال الدارقطني : إسناده صحيح ، وكلهم ثقات . وأخرجه البخاري 3 / 247 ، و 248 و 249 و 250 و 251 و 254 : من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس ، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له . ( 2 ) وأخرجه الترمذي ( 1159 ) من طريق محمود بن غيلان ، عن النضر بن شميل ، أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا سند حسن ، وله شاهد من حديث معاذ بن جبل عند أحمد 4 / 381 و 5 / 227 و 228 ، وابن ماجة ( 1853 ) ، وابن حبان ( 1290 ) وعن قيس بن سعد عند أبي داود ( 2140 ) ، وعن عائشة عند أحمد 6 / 76 ، وابن ماجة ( 1852 ) فالحديث صحيح . ( 3 ) أخرجه في " الحلية " 5 / 219 من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء عن بقية بهذا الاسناد ، ومحمد بن إبراهيم كذبه الدارقطني ، وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة ، وبقية مدلس وقد عنعن .