محمد بن مسعود العياشي
71
تفسير العياشي
فقال : قد أغمي عليك وكان رأسك في حجري ، فكرهت ان أشق عليك يا رسول الله ، وكرهت ان أقوم واصلي أوضع رأسك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك حتى فاتته صلاة العصر ، اللهم فرد عليه الشمس حتى يصلى العصر في وقتها ، قال : فطلعت الشمس فصارت في وقت العصر بيضاء نقية ، ونظر إليها أهل المدينة وان عليا قام وصلى فلما انصرف غابت الشمس وصلوا المغرب ( 1 ) . 83 - عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ان الله يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) إذا التقيت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . ( 2 ) . 84 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض ، فقال على : ميراثه لذوي قرابته ، لان الله تعالى يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) وقال عثمان : اجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته . ( 3 ) 85 - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يعطى موالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم تسم له فريضة ، وكان يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم ) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) . ( 4 )
--> ( 1 ) البحار ج 9 : 549 . البرهان ج 2 : 98 . ونقله المحدث الحر العاملي في كتاب اثبات الهداة ج 2 : 137 عن هذا الكتاب مختصرا . ( 2 ) البحار ج 24 : 26 . البرهان ج 2 : 98 . الوسائل ج 3 أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب 5 . ( 3 ) البحار ج 24 : 26 البرهان ج 2 : 98 - 99 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7 . ( 4 ) البحار ج 24 : 26 البرهان ج 2 : 98 - 99 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 7 .