محمد بن مسعود العياشي

61

تفسير العياشي

قال أبو جعفر عليه السلام : يقاتلون والله حتى يوحد الله ولا يشرك به شيئا ، وحتى تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد ، ويخرج الله من الأرض بذرها ، وينزل من السماء قطرها ، ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى المهدي عليه السلام ، ويوسع الله على شيعتنا ولولاه ما يدركهم ( ينجز لهم خ ل ) . من السعادة لبغوا ، فبينا صاحب هذا الامر قد حكم ببعض الاحكام وتكلم ببعض السنن ، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه ، فيقول لأصحابه : انطلقوا فتلحقوا بهم في التمارين فيأتونه بهم اسرى ليأمر بهم فيذبحون وهي آخر خارجة تخرج على قائم آل محمد صلى الله عليه وآله ( 1 ) . 50 عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن قول الله : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) قال : هم أهل قرابة رسول الله عليه وآله السلام ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم ( 2 ) 51 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : في الغنيمة يخرج منها الخمس ، ويقسم ما بقي فيمن قاتل عليه وولى ذلك ، فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله ( 3 ) . 52 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته ان نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسئله عن موضع الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه : اما الخمس فانا نزعم انه لنا ، ويزعم قومنا انه ليس لنا فصبرنا ( 4 ) . 53 - عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انهم قالوا له : ما حق الامام في أموال الناس ؟ قال : الفئ والأنفال والخمس ، وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس

--> ( 1 ) البحار ج 13 : 188 - 189 . البرهان ج 2 : 81 - 83 . ونقله المحدث الحر العاملي رحمه الله في كتاب اثبات الهداة ج 7 : 99 مختصرا عن هذا الكتاب . ( 2 ) البحار ج 20 : 50 - 52 . البرهان ج 2 : 87 . الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 : الصافي ج 1 . 668 . ( 3 ) البحار ج 20 : 50 - 52 . البرهان ج 2 : 87 . الوسائل ج 2 أبواب قسمة الخمس باب 1 : الصافي ج 1 . 668 . ( 4 ) البرهان ج 2 : 87 . البحار ج 20 : 52 . مجمع البيان ج 3 : 545 .