محمد بن مسعود العياشي
265
تفسير العياشي
قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد من الامر شئ وإن كان زوجها حرا فان طلاقها عتقها ( 1 ) . 49 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال : يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم حرثت ( 2 ) قال : فقلت : جعلت فداك انا نروى عندنا ان عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسئلها أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت : مشغولة ، قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمس مأة درهم ، فقال : كذبوا على على ولم يحفظوا ، أما تسمع إلى قول الله وهو يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 3 ) . 50 - عن زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) أفشئ الطلاق ؟ ( 4 ) . 51 - عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل أله ان يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى ( 5 ) . 52 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء ( 6 ) . 53 - عن الحلبي عنه : ( 7 ) الرجل ينكح عبده أمته ؟ قال : ينزعها ( 8 ) إذا شاء بغير طلاق لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 9 )
--> ( 1 ) البرهان ج 2 : 376 . البحار ج 23 : 79 . ( 2 ) في البرهان ( يزلف ) وفى البحار ( جريب ) . ( 3 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 . ( 4 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 . ( 5 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 . ( 6 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 . ( 7 ) في نسخة ( عن الحلبي عن الرجل ينكح اه ) . ( 8 ) في البرهان ( يفرق بينهما ) . ( 9 ) البحار ج 23 : 79 . . البرهان ج 2 : 377 .