محمد بن مسعود العياشي

13

تفسير العياشي

22 - عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال : يعني الأئمة ( 1 ) . 23 - عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه ؟ لا ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ، ويلبسوا قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ، ويركب حلالا ، وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال : ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشترى فرسا بعشرة آلاف ( 2 ) درهم ويجزيه فرس بعشرين درهما ويشترى جارية بألف دينار ويجزيه جارية بعشرين دينارا وقال : ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) ( 3 ) . 24 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال : عشية عرفة ( 4 ) . 25 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة ( 5 ) . 26 - عن عمار النوفلي عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن يقول : المشط يذهب بالوباء ، قال : وكان لأبي عبد الله مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته ( 6 ) . 27 - عن المحاملي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال الأردية في العيدين والجمعة . ( 7 ) .

--> ( 1 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 7 : 69 . ( 2 ) قال الفيروزآبادي : خوله الله المال : أعطاه إياه متفضلا . ( 3 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 15 ( ج 4 ) 201 و 16 ( م ) : 41 . الصافي ج 1 : 573 . ( 4 ) البرهان ج 2 : 10 . ( 5 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 18 : 317 . الصافي ج 1 : 572 - 573 . الوسائل ج 1 . أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الاحرام باب 26 . ( 6 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 18 : 317 . الصافي ج 1 : 572 - 573 . الوسائل ج 1 . أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الاحرام باب 26 . ( 7 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 18 : 317 . الصافي ج 1 : 572 - 573 . الوسائل ج 1 . أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الاحرام باب 26 .