السيد محمد العاملي
96
نهاية المرام
ولو وضعت توأما بانت به على تردد ولا تنكح حتى تضع الآخر .
--> ( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 442 وزاد : قلت فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها تزوج إن شائت . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم . ( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 442 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 420 .