السيد محمد العاملي

85

نهاية المرام

--> ( 1 ) أي سواء كان بعد الطلاق أو بعد الحيضة . كذا في هامش بعض النسخ . ( 2 ) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 410 .