السيد محمد العاملي
81
نهاية المرام
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة وتبين برؤية الدم الثالث .
--> ( 1 ) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 426 . ( 2 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 427 . ( 4 ) الظاهر أنه ( ره ) يريد نحو حسنة زرارة المتقدمة الدالة على انقضاء عدتها بالدخول في الحيضة الثالثة لا نحو صحيحة زرارة الدالة على أن المطلقة ترث وتورث الخ . ( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 و 11 من أبواب العدد ج 5 ص 427 - 429 .