السيد محمد العاملي

78

نهاية المرام

الثاني : في المستقيمة الحيض ، وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة وإن كان تحت عبد .

--> ( 1 ) الوسائل باب 55 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 67 وصدرها هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها إلها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين إذا الخ . ( 2 ) البقرة : 228 .